الشيخ السبحاني

99

الموجز في أصول الفقه

تطبيقات 1 . لو حصل التغيّر بملاقاة النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث : اللون والطعم والرائحة ، كالحرارة والرقة والخفة ، فهل ينجس الماء أو لا ؟ الظاهر هو الثاني ، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي ، أعني قوله : « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » . « 1 » 2 . لو ضمّ إلى نية التقرّب في الوضوء رياء . قال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب ، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه : وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ( البيّنة / 4 ) والمراد من الدين هو الطاعة ، والحصر قاض بأنّ العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلّق به أمر فكيف يكون صحيحا ؟ « 2 » 3 . يجب أن يحنّط مساجد الميت السبعة بالحنوط ، وهو الطيب المانع عن فساد البدن ، وظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالكافور ، لقول الصادق عليه السّلام : « إنّما الحنوط بالكافور » ، وقوله : « الكافور هو الحنوط » . « 3 »

--> ( 1 ) . الجواهر : 1 / 83 . ( 2 ) . الجواهر : 2 / 96 - 97 . ( 3 ) . الجواهر : 4 / 176 .